الشيخ محمد علي الگرامي القمي
294
المعلقات على العروة الوثقى
وآل محمّد » . الثالث : الجلوس بمقدار الذكر المذكور . الرابع : الطمأنينة فيه . الخامس : الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية ، وهما على الصلاة على محمّد وآل محمّد كما ذكر . السادس : الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف ، بحيث لا يخرج عن الصدق . السابع : المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربيّ في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات . المسألة 1 : لا بدّ من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة ، فلا يجزي غيرها ، وإن أفاد معناها ، مثل ما إذا قال بدل أشهد : أعلم أو أقرّ أو أعترف ، وهكذا في غيره . المسألة 2 : يجزي الجلوس فيه بأيّ كيفيّة كان ولو إقعاء ، وإن كان الأحوط تركه .