الشيخ محمد علي الگرامي القمي

283

المعلقات على العروة الوثقى

يديه عن بدنه جاعلا يديه كالجناحين . الثالث والعشرون : أن يصلّي على النبيّ وآله في السجدتين . الرابع والعشرون : أن يقوم سابقا برفع ركبتيه قبل يديه . الخامس والعشرون : أن يقول بين السجدتين : اللهمّ اغفر لي وارحمني وأجرني وادفع عنّي فإنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير تبارك اللّه ربّ العالمين . السادس والعشرون : أن يقول عند النهوض للقيام : « بحول اللّه وقوّته أقوم وأقعد » أو يقول : اللّهمّ بحولك وقوّتك أقوم وأقعد . السابع والعشرون : أن لا يعجن بيديه عند إرادة النهوض ، أي لا يقبضهما بل يبسطهما على الأرض معتمدا عليهما للنهوض . الثامن والعشرون : وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس الرجل عند الهويّ للسجود ، وكذا يستحبّ عدم تجافيها حاله بل تفترش ذراعيها وتلصق بطنها بالأرض ، وتضمّ أعضاءها وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام ، بل تنهض وتنتصب عدلا . التاسع والعشرون : إطالة السجود والإكثار فيه من التسبيح والذكر . الثلاثون : مباشرة الأرض بالكفّين . الواحد والثلاثون : زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد في السجود . المسألة 1 : يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضا ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسّره به الفقهاء ، بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللغويّين أيضا ، وهو أن يجلس على أليّتيه وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب . المسألة 2 : يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان وإلّا فلا يجوز بل مبطل للصلاة ، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين . المسألة 3 : يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع . المسألة 4 : الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى ، والثالثة ممّا لا تشهّد فيه ، بل وجوبها لا يخلو عن قوّة .