الشيخ محمد علي الگرامي القمي
256
المعلقات على العروة الوثقى
قائم برأسه إن أمكن ، وإلّا فبالعينين تغميضا له ، وفتحا للرفع منه ، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضا نواه بقلبه وأتى بالذكر الواجب . المسألة 3 : إذا دار الأمر بين الركوع جالسا مع الانحناء في الجملة وقائما مؤميا لا يبعد تقديم الثاني والأحوط تكرار الصلاة . المسألة 4 : لو أتى بالركوع جالسا ورفع رأسه منه ثمّ حصل له التمكّن من القيام لا يجب ، بل لا يجوز له إعادته قائما ، بل لا يجب عليه القيام للسجود خصوصا إذا كان بعد السمعلة ، وإن كان أحوط ، وكذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغير التامّ ، وأمّا لو حصل له التمكّن في أثناء الركوع جالسا فإن كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزئ به ، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع وإن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر يجب عليه أن يقوم منحنيا إلى حدّ الركوع القيامي ، ثمّ إتمام الذكر والقيام بعده ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة وإن حصل في أثناء الركوع بالانحناء الغير التامّ أو في أثناء الركوع الإيمائيّ فالأحوط الانحناء إلى حدّ الركوع وإعادة الصلاة . المسألة 5 : زيادة الركوع الجلوسيّ والإيمائيّ مبطلة ولو سهوا كنقيصته .