الشيخ محمد علي الگرامي القمي
228
المعلقات على العروة الوثقى
المسألة 22 : إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت الصلاة ، وإن كان ناسيا أو جاهلا ولو بالحكم صحّت ، سواء كان الجاهل بالحكم متنبّها للسؤال ولم يسأل أم لا ، لكن الشرط حصول قصد القربة منه ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة . المسألة 23 : إذا تذكّر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة ، بل وكذا لو تذكّر في أثناء القراءة ، حتّى لو قرأ آية لا يجب إعادتها ، لكن الأحوط الإعادة خصوصا إذا كان في الأثناء . المسألة 24 : لا فرق في معذوريّة الجاهل بالحكم في الجهر والإخفات بين أن يكون جاهلا بوجوبهما أو جاهلا بمحلّهما ، بأن علم إجمالا أنّه يجب في بعض الصلوات الجهر ، وفي بعضها الإخفات إلّا أنّه اشتبه عليه أنّ الصبح مثلا جهريّة ، والظهر إخفاتيّة ، بل تخيّل العكس ، أو كان جاهلا بمعنى الجهر والإخفات فالأقوى معذوريّته في الصورتين ، كما أنّ الأقوى معذوريّته إذا كان جاهلا بأنّ المأموم