الشيخ محمد علي الگرامي القمي

217

المعلقات على العروة الوثقى

المسألة 2 : لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال ، فإن قرأه عامدا بطلت صلاته وإن لم يتمّه إذا كان من نيّته الإتمام حين الشروع ، وأمّا إذا كان ساهيا فإن تذكّر بعد الفراغ أتمّ الصلاة وصحّت ، وإن لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت أيضا ولا يحتاج إلى إعادة سورة أخرى ، وإن تذكّر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت ، وإلّا تركها وركع وصحّت الصلاة . المسألة 3 : لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة ، فلو قرأها عمدا استأنف الصلاة ،