الشيخ محمد علي الگرامي القمي

189

المعلقات على العروة الوثقى

المسألة 28 : يكفي في العدول مجرّد النيّة من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النيّة . المسألة 29 : إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو الكاري مثلا فشرع في الصلاة بنيّة التمام قبل الوصول إلى حدّ الترخّص فوصل في الأثناء إلى حدّ الترخّص ، فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنّه يعدل إلى القصر ، وإن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط الإتمام والإعادة قصرا وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنيّة القصر فوصل إلى حدّ الترخّص يعدل إلى التمام . المسألة 30 : إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذّمة فعلا وتخيّل أنّها الظهر مثلا ثمّ تبيّن أنّ ما في ذمّته هي العصر أو بالعكس فالظاهر الصحّة لأنّ الاشتباه إنّما هو في التطبيق . المسألة 31 : إذا تخيّل أنّه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك فبان أنّه لم يصلّ الاوّلتين صحّت وحسبت له الأولتان ، وكذا في نوافل الظهرين ، وكذا إذا تبيّن بطلان الاوّلتين ، وليس هذا من باب العدول ، بل من جهة أنّه لا يعتبر قصد كونهما أوّلتين أو ثانيتين فتحسب على ما هو الواقع ، نظير ركعات الصلاة حيث إنّه لو تخيّل أنّ ما بيده من الركعة ثانية مثلا فبان أنّها الأولى أو العكس أو نحو ذلك لا يضرّ ، ويحسب على ما هو الواقع .