الشيخ محمد علي الگرامي القمي
183
المعلقات على العروة الوثقى
أو نوى غيرها بنى على أنّه نواها وإن لم يكن ممّا قام إليه لأنّه يرجع إلى الشكّ بعد تجاوز المحلّ . المسألة 20 : لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى إلّا في موارد خاصّة : أحدها : في الصلاتين المرتّبتين كالظهرين والعشائين إذا دخل في الثانية قبل الأولى عدل إليها بعد التذكّر في الأثناء ، إذا لم يتجاوز محلّ العدول وأمّا إذا تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكّر ترك المغرب ، فإنّه لا يجوز العدول لعدم بقاء محلّه فيتمّها عشاء ثمّ يصلّي المغرب ، ويعيد العشاء أيضا احتياطا ، وأمّا إذا