الشيخ محمد علي الگرامي القمي

180

المعلقات على العروة الوثقى

قصد غير الصلاة محضا فلا يكون مبطلا إلّا إذا كان ممّا لا يجوز فعله في الصلاة أو كان كثيرا . المسألة 13 : إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل إلّا إذا كان قصد الجزئيّة تبعا وكان من الأذكار الواجبة ، ولو قال : اللّه أكبر مثلا بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئيّة . المسألة 14 : وقت النيّة ابتداء الصلاة وهو حال تكبيرة الإحرام ، وأمره سهل بناء على الداعي ، وعلى الإخطار ، اللازم اتّصال آخر النيّة المخطرة بأوّل التكبير وهو أيضا سهل . المسألة 15 : يجب استدامة النيّة إلى آخر الصلاة بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرّة ، بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له : ما تفعل ؟ يبقى متحيّرا ، وأمّا مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلا تضرّ الغفلة ، ولا يلزم الاستحضار الفعلي . المسألة 16 : لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلا أو بعد ذلك أو نوى القاطع والمنافي فعلا أو بعد ذلك فإن أتمّ مع ذلك بطل وكذا لو أتى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئيّة ثمّ عاد إلى النيّة الأولى ،