الشيخ محمد علي الگرامي القمي

165

المعلقات على العروة الوثقى

فقد عرفت أنّ الأحوط بل لا يخلو عن قوّة اعتبارها فيها ، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضا فيها ، وإن كان الأقوى الاستحباب . الرابع : عدم التكلّم في أثنائهما ، بل يكره بعد « قد قامت الصلاة » للمقيم بل لغيره أيضا في صلاة الجماعة ، إلّا في تقديم إمام ، بل مطلق ما يتعلّق بالصلاة ، كتسوية صفّ ونحوه ، بل يستحبّ له إعادتها حينئذ . الخامس : الاستقرار في الإقامة . السادس : الجزم في أواخر فصولهما مع التأنّي في الأذان والحدر في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف . السابع : الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كلّ فصل هو فيه . الثامن : وضع الإصبعين في الأذنين في الأذان . التاسع : مدّ الصوت في الأذان ورفعه ، ويستحبّ الرفع في الإقامة أيضا ، إلّا أنّه دون الأذان . العاشر : الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت ، بل أو تكلّم ، لكن في غير الغداة بل لا يبعد كراهته فيها . المسألة 1 : لو اختار السجدة يستحبّ أن يقول في سجوده : « ربّ سجدت لك خاضعا خاشعا » أو يقول : « لا إله إلّا أنت سجدت لك خاضعا وخاشعا » ولو اختار القعدة يستحبّ أن يقول : « اللّهمّ اجعل قلبي بارّا ورزقي دارّا وعملي سارّا واجعل لي عند قبر نبيّك قرارا ومستقرّا » ولو اختار الخطوة أن يقول : « باللّه أستفتح وبمحمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أستنجح وأتوجّه ، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين » . المسألة 2 : يستحبّ لمن سمع المؤذّن يقول : « أشهد أن لا إله إلّا اللّه ، وأشهد أنّ محمّدا رسول اللّه » أن يقول : وأنا أشهد أن لا إله إلّا اللّه ، وأنّ محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أكتفي بها عن كلّ من أبى وجحد ، وأعين بها من أقرّ وشهد .