الشيخ محمد علي الگرامي القمي

163

المعلقات على العروة الوثقى

أنّه لو قصد بهما صلاة لا يكفي لأخرى ، بل يعتبر الإعادة والاستئناف . الثاني : العقل والإيمان . وأمّا البلوغ فالأقوى عدم اعتباره خصوصا في الأذان ، وخصوصا في الإعلاميّ ، فيجزي أذان المميّز وإقامته إذا سمعه أو حكاه ، أو فيما لو أتى بهما للجماعة وأمّا إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه ، وأمّا الذكوريّة فتعتبر في أذان الإعلام والأذان والإقامة لجماعة الرجال غير المحارم ، ويجزيان لجماعة النساء والمحارم على إشكال في الأخير ، والأحوط عدم الاعتداد ، نعم الظاهر إجزاء سماع أذانهنّ بشرط عدم الحرمة كما مرّ وكذا إقامتهنّ . الثالث : الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كلّ منهما ، فلو قدّم الإقامة عمدا أو جهلا أو سهوا أعادها بعد الأذان ، وكذا لو خالف الترتيب فيما بين فصولهما ، فإنّه يرجع إلى موضع المخالفة ، ويأتي على الترتيب إلى الآخر ، وإذا حصل الفصل الطويل