الشيخ محمد علي الگرامي القمي
159
المعلقات على العروة الوثقى
ولم يدخل معهم أو بعد فراغهم مع عدم تفرّق الصفوف ، فإنّهما يسقطان لكن على وجه الرخصة لا العزيمة على الأقوى ، سواء صلّى جماعة إماما أو مأموما أو منفردا . ويشترط في السقوط أمور : أحدها : كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما أدائيّة فمع كون إحداهما أو كليهما قضائيّة عن النفس أو عن الغير على وجه التبرّع أو الإجارة لا يجري الحكم . الثاني : اشتراكهما في الوقت فلو كانت السابقة عصرا وهو يريد أن يصلّي المغرب لا يسقطان . الثالث : اتّحادهما في المكان عرفا ، فمع كون إحداهما داخل المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط ، وكذا مع البعد كثيرا . الرابع : أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان والإقامة فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين ، وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير . الخامس : أن تكون صلاتهم صحيحة ، فلو كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين لا يجري الحكم ، وكذا لو كان البطلان من جهة أخرى . السادس : أن يكون في المسجد فجريان الحكم في الأمكنة الأخرى محلّ إشكال ، وحيث إنّ الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة فكلّ مورد شكّ في