الشيخ محمد علي الگرامي القمي

157

المعلقات على العروة الوثقى

حيّ على الفلاح ، للمبالغة في اجتماع الناس ، ولكن الزائد ليس جزءا من الأذان ، ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير والشهادتين ، بل بالشهادتين ، وعن الإقامة بالتكبير ، وشهادة أن لا إله إلّا اللّه ، وأنّ محمّدا عبده ورسوله ، ويجوز للمسافر والمستعجل الإتيان بواحد من كلّ فصل منهما ، كما يجوز ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة ، بل الاكتفاء بالأذان فقط ، ويكره الترجيع على نحو لا يكون غناء ، وإلّا فيحرم ، وتكرار الشهادتين جهرا بعد قولهما سرّا أو جهرا ، بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلّا للإعلام . المسألة 1 : يسقط الأذان في موارد : أحدها : أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر ، وأمّا مع التفريق فلا يسقط . الثاني : أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق . الثالث : أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضا لا مع التفريق . الرابع : العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب . الخامس : المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين ، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ، ويتحقّق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين ، لا بمجرّد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب ، والفصل القليل بل لا يحصل بمجرّد فعل النافلة مع عدم طول الفصل ، والأقوى أنّ السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة ، وإن كان