الشيخ محمد علي الگرامي القمي

128

المعلقات على العروة الوثقى

كان من ندم وبقصد التفريغ للمالك . المسألة 20 : إذا دخل في المكان المغصوب جهلا أو نسيانا أو بتخيّل الإذن ثمّ التفت وبان الخلاف فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة ، وإن كان مشتغلا بها وجب القطع والخروج ، وإن كان في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج سالكا أقرب الطرق ، مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان ، ولا يجب قضاؤها وإن كان أحوط ، لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة ، وإلّا فيصلّي ثمّ يخرج ، وكذا الحال إذا كان مأذونا من المالك في الدخول ، ثمّ ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلى غيره . المسألة 21 : إذا أذن المالك بالصلاة خصوصا أو عموما ثمّ رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت ، وفي الضيق يصلّي حال الخروج على ما مرّ ، وإن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب إتمامها مستقرّا ، وعدم الالتفات إلى نهيه وإن كان في سعة الوقت إلّا إذا كان موجبا لضرر عظيم على المالك ، لكنّه مشكل ، بل الأقوى وجوب القطع في السعة والتشاغل بها