الشيخ محمد علي الگرامي القمي

117

المعلقات على العروة الوثقى

التي ليس له ساتر في الواقع ونفس الأمر . ولكنّ الانصاف أنّه لا وجه لادعاء الانصراف بوجهيه . نعم رواية أبي البختري 1 / 52 لباس المصلّي تدلّ على عدم جواز البدار ولكنّها ضعيفة سندا ودلالة من جهة أبي البختري ولكلمة لا ينبغي الظاهرة في الاستحباب ولا أقلّ ليست ظاهرة في الوجوب . نعم في المستدرك عن الجعفريات : كان أبي يقول : من غرقت ثيابه أو ضاعت وكان عريانا فلا يصليّ حتى يخاف ذهاب الوقت فليصلّ جالسا يومي إيماء يجعل سجوده أخفض من ركوعه ( باب 34 لباس المصلّي ) . ولكنّ الظّاهر منها عدم جواز الاتيان والبدار حتى رجاء وعند اليأس أيضا فيكون وجهه احتمال أنّ الشّارع عبّد تعبّدا صرفا وهو لزوم التأخير إلى آخر الوقت وعدم جواز البدار مطلقا ولكنّ التفوّه به دونه خرط القتاد . إلّا أنّه لمّا كانت الجعفريات عندنا معتبرة كما يكون عند السيد - قده - كذلك ودلالة الرواية ظاهرة فلا بدّ من الأخذ بها وتخصيص روايات البدار بها . فراجع خاتمة المستدرك . إلّا أن يقال : الاتيان رجاء خارج عن اطلاق الرواية وانّ الاتيان بها عند اليأس صحيح وإن ظهر الخلاف لقاعدة لا تعاد فتأمّل . المسألة 47 : إذا كان ثوبان يعلم أنّ أحدهما حرير أو ذهب . . . : العلم الاجمالي بحرمة لبس أحد الثوبين يوجب الاجتناب عن كلّ منهما عقلا وحينئذ فهو فاقد الستر فيجب عليه الصلاة عاريا . نعم لو خالف وصلّى فيهما معا فقد عصى ولكن صحّت صلاته لعدم منافاة التحريم للصّحة كما مرّ في بحث الغصب هذا كلّه إذا علم حرمة لبس أحد الثوبين أمّا إذا لم يكن اللبس حراما تكليفا بل وضعا فقط ، كغير المأكول فيجب عليه تكرار الصلاة لتحصيل اليقين بالبراءة هذا في سعة الوقت . وأمّا في الضيق فالسيد - قده - على الصلاة عاريا في الفرض الأوّل أي حرمة اللبس ، والتخيير بالصلاة في أحد ثوبين في الفرض الثاني ووجهه صدق فقد الستر في الصورة الأولى ، وما ذكره في الجواهر نقلا عن بعضهم من أنّه لو صلّى في بعض الأطراف فقد أتى بالتكليف احتمالا وأمّا لو صلّى عاريا فقد خالف التكليف قطعا وعند الدوران