محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
11
التعليقات على كتاب العروة الوثقى
المسألة 8 : ( إذا تقاطر ) في صورة اتصال مّا مع المطر النازل . فصل في ماء الحمّام ( أو مع ما في الحياض بقدر الكر ) يشترط كرية الخزانة إلّا إذا كان السطوح في الحماّم أو مثله متساوية بحيث يحسب المجموع كرّا واحدا عرفا . المسألة 1 : ( ولا يعتبر خروج ماء من المادّة ) بل يعتبر خروج مّا ، ومزج مّا ، وأمره سهل . المسألة 2 : ( وإن لم يحصل الامتزاج ) بل هو لازم . المسألة 3 : ( فلو اتصلّ ثمّ انقطع كفى ) وحصل المزج أيضا . ( لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال ) إلّا أن يكون العالي متقوّيا به كما في أمثال البئر ومادته . المسألة 4 : ( يطهر ولا يلزم صبّ مائه ) هذا إذا لم ينفذ الماء النجس في جوفه وإلّا يلزم تجفيفه ثمّ وضعه في العاصم ليطهر . المسألة 6 : ( وبالعدل الواحد على اشكال لا يترك فيه الاحتياط ) الأقوى في صورة عدم المعارض له مثل اليد والسوق أي سوق المسلمين ثبوتها بخبر العدل الواحد بل مطلق الثقة . المسألة 7 : ( قدمت البيّنة ) في صورة كون مستندهما العلم وأمّا إذا كان مستندهما الأصل مثل الاستصحاب أو قاعدة الطهارة فيقدّم اليد عليها ، كما في أخبار الخادم أو الزوجة بطهارة ما كان نجسا أو نجاسة ما كان طاهرا . المسألة 7 : ( إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم ) وكذلك إذا كان الفرض بالعكس أي كان بينة النجاسة مستندة إلى الأصل وبينة الطهارة مستندة إلى العلم فيقدّم بينة الطهارة . المسألة 8 : ( بل لا يبعد ) بل هو مشكل . المسألة 9 : ( وإن كان لا يخلو عن إشكال ) لا إشكال فيه . ( في أخبار العدل الواحد إشكال ) مرّ عدم الإشكال فيه في صورة عدم المعارض بل يكفي أخبار مطلق