السيد موسى الشبيري الزنجاني

7719

كتاب النكاح ( فارسى )

حمزة قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن قول الله عزوجل ( وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها ) فقال : « يشترط الحكمان ان شاآ فرّقا و ان شاآ جمعا ، ففرّقا او جمعا جاز » « 1 » . 9 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن على بن ابى حمزة عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام فى قول الله عزوجل ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها ) قال : « الحكمان يشترطان ان شاآ فرّقا و ان شاآ جمعا ، فان جمعا فجائز و ان فرّقا فجائز » « 2 » . 10 - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى أيوب عن سماعة قال : سألت اباعبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل ( فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها ) أرأيت ان استأذن الحكمان فقالا للرجل و المرأة أليس قد جعلتها أمركما الينا فى الاصلاح و التفريق فقال الرجل و المرأة : نعم فأشهدا بذلك شهودا عليهما ، أيجوز تفريقهما عليهما ؟ قال : « نعم و لكن لايكون الاعلى طهر من المرأة من غير جماع من الزوج » قيل له : أرأيت ان قال احد الحكمين قد فرّقت بينهما و قال الاخر لم افرّق بينهما ، فقال : « لايكون تفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق فاذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما » « 3 » . بحث اول : موضوع حكم به بعث بر اساس ظاهر ابتدايى آيه كه ( وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما ) است موضوع عبارت از خوف از تحقق شقاق در بين زوجين است ، لكن اين ظهور مواجه با اشكالى است كه پس از ذكر آن ، به ذكر راه حل‌ها و معانى مقصود از خوف شقاق مىپردازيم .

--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 376 ، باب 6 از ابواب القسم و النشوز والشقاق ، حديث 8 ، وسائل الشيعة ( آل البيت ) 21 : 349 ( 2 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 376 ، باب 6 از ابواب القسم و النشوز والشقاق ، حديث 9 ( 3 ) - جامع احاديث الشيعة 26 : 376 ، باب 6 از ابواب القسم و النشوز و الشقاق ، حديث 10 ، وسائل الشيعة ( آل البيت ) 21 : 353