السيد موسى الشبيري الزنجاني

7217

كتاب النكاح ( فارسى )

2 - بيان دليل معيار بودن قيمت يوم الطلاق همانطور كه قبلًا گفته شد يكى از دو معيارى كه صاحب جواهر جهت قيمت‌گذارى مهريه طبق قاعده مىداند ، يوم الطلاق است . ايشان مىفرمايد : اگر مهر در دست زوجه باشد ، يد زوجه يد ضمانى است و بعد از طلاق نسبت به نصف مهر ضامن است . چون با طلاق نصف مهر به ملك زوج بر مىگردد و هنگام تلف ، ملك زوج در دست زوجه تلف شده است . و معيار در باب ضمان قيمت يوم ضمان است و اگر مراد از يوم ضمان ، اول وقت ضمان باشد ، چون اول وقت ضمان در اين مسأله يوم الطلاق است ، لذا معيار قيمت هنگام طلاق مىباشد . البته ممكن است اين گونه استدلال شود كه چون به وسيله طلاق نصف مهر از بين رفته است لذا قيمت هنگام طلاق بايد محاسبه شود ولى تقريب فوق اصح است . به هر حال عده‌اى براى اثبات اينكه در باب ضمانات معيار ، اول وقت ضمان است ، عمدتاً به روايت ابى ولاد تمسك نموده‌اند . فقه الحديث صحيحه ابى ولاد و دلالت آن « 1 » محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى ولاد الحنّاط قال : اكتريت بغلًا الى قصر ابن هبيرة ( يا بنى هبيرة ) ذاهباً و جائياً بكذا و كذا و خرجت فى طلب غريم لى ، فلما صرت قرب قنطرة الكوفه خبّرت أن صاحبى توجه الى النيل فتوجهت نحو النيل ، فلما أتيت النيل خبّرت ان صاحبى توجه الى بغداد فاتبعته و ظفرت به و فرغت مما بينى و بينه و رجعت الى الكوفه و كان ذهابى و مجيء خمسة عشر يوماً ، فاخبرت صاحب البغل بعذرى و أردت ان اتحلل منه فيما صنعت و ارضيه ، فبذلت له خمسة عشر درهماً فأبى ان يقبل فتراضينا بأبى حنيفه و أخبرته بالقصة و أخبره الرجل فقال لى : ما صنعت بالبغل فقلت قد دفعته اليه سليماً ، قال : نعم بعد خمسة عشر يوماً قال فما تريد من الرجل قال اريد كراء بغلى فقد حبسه علىّ خمسة عشر يوماً فقال انى ما أرى لك حقاً لانه اكتراه الى قصر

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الاجارة ، باب 17 ، ح 1 ، ص 255 .