السيد موسى الشبيري الزنجاني

7194

كتاب النكاح ( فارسى )

يونس بن يعقوب « 1 » قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه فاغلق الباب و ارضى الستر و قبل و لمس من غير أن يكون وصل اليها ثم طلقها على تلك الحال قال ليس عليها الا نصف المهر . گمان مىكنم اين همان روايت قبلى است كه نقل به معنا شده است . روايت زراره « 2 » عن ابى جعفر عليه السلام انه اراد أن يتزوج قال فكره ذلك أبى فمضيت و تزوجتها اين قبل از امامت حضرت باقر عليه السلام بوده و اينها از قبيل ترك اولى است كه بهتر بوده كه ترك شود . حتى اذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أو ما يعجبنى فقمت لأنصرف فبادرتنى قائمة الباب لتغلقه فقلت لا تغلقيه لك الذي تريدين ، در ميان سنىها بسيار قائلند كه اگر درب بسته شد و خلوتى محقق شد ، مهر استقرار پيدا مىكند ، فلما رجعت الى أبى فأخبرته بالامر كيف كان فقال انه ليس لها عليك الا النصف يعنى نصف المهر چون همان را كه بعد از بسته شدن درب ثابت مىشد ، تقبل كرده بودند ، اين به اين معناست كه اگر درب را هم مىبست و خلوت محقق مىشد ، لازم نبود كه غير از نصف مهر پرداخت شود . و قال انك تزوجته فى ساعة حارة . يعنى اينكه تزويج محقق نشد ، به اين خاطر بود كه ساعت مناسبى نبود . روايت ديگر تزوج أبو جعفر عليه السلام « 3 » امرأة فأغلق الباب فقال افتحوا و لكم ما سألتم فلما فتحوا صالحهم . اين روايت هم در اين مطلب ظهور دارد كه با بستن درب وجوب شرعى نمىآيد و حضرت مصالحه كرده‌اند . روايت أبو بصير « 4 » قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يتزوج المرأة فيرخى عليها و عليه الستر و يغلق الباب ثم يطلقها فتسئل المرأة هل أتاك فتقول ما أتانى و يسئل هو هل أتيتها فيقول لم آتها فقال لا يصدقان ، به اين علت كه هر دو متهم هستند كه به نفع خود حرف زده‌اند . زوجه چون مىخواسته شوهر كند و عده نگه ندارد گفته كه وقاع محقق

--> ( 1 ) - وسائل ابواب مهور ، باب 55 ، حديث 5 . ( 2 ) - وسائل ابواب مهور ، باب 55 ، حديث 7 . ( 3 ) - وسائل ابواب مهور ، باب 55 ، حديث 8 . ( 4 ) - وسائل ابواب مهور ، باب 56 ، حديث 1 .