السيد موسى الشبيري الزنجاني
6924
كتاب النكاح ( فارسى )
1 ) سماعة بن مهران عن أبى عبد الله عليه السلام « قال قلت له رجل جاء امرأة فسئلها أن تزوجها نفسها قالت ازوجك نفسى على أن تلتمس منى ما شئت من نظر أو التماس و تنال منى ما ينال الرجل من أهله الا أنك لا تدخل فرجك فى فرجى و تتلذذ بما شئت فانى أخاف الفضيحة قال لا بأس ليس له منها الا ما اشتراط » « 1 » 2 ) « رجل تزويج بجارية عاتق على أن يقتضها » « 2 » يعنى مردى با جاريهاى كه اوايل ديدن حيض او بوده است به شرط اينكه دخول نكند ازدواج كرده است . در موارد شرط و مبنى عليه و در اين موارد استعمال شده است . 3 ) يحيى بن اكثم سؤال مىكند « ما تقول فى الرجل نكح امرأة على زنا » « 3 » يعنى مبناى نكاح او زنا بوده و مباشرت او روى بناى زنائى است و به اين معنى نيست كه مهر او را زنا قرار داده است . 4 ) « و ان تزوج الرجل امرأة أمة على انها حرة » « 4 » يعنى امه بوده ولى به حساب حره اين را تزويج كرده است . البته اينها عبارت مقنع است كه نوعاً از روايات برداشته شده است . 5 ) روايت محمد بن قيس « فى رجل تزوج جارية على أنها حرة » « 5 » يعنى مبنى عليه است . 6 ) « أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة » « 6 » . 7 ) « سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة حرة تزوجت مملوكاً على أنه حر » « 7 »
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ابواب متعه ، باب 36 - / جامع الاحاديث ، ابواب المهور ، باب 37 ، ح 1 . ( 2 ) - همان ، ابواب المتعه ، باب 11 ، حديث 3 - / جامع الاحاديث ، ابواب المهور ، باب 37 ، ح 1 . ( 3 ) - همان ، ابواب العدد ، باب 44 ، حديث 2 . جامع الاحاديث ، ابواب نكاح العبيد و الإماء ، باب 18 ، ح 2 . ( 4 ) - جامع الاحاديث ، ابواب نكاح العبيد و الاماء ، باب 46 ، ح 2 . ( 5 ) - در وسائل باب 67 از ابواب نكاح عبيد و اماء ، حديث روايتى كه از محمد بن قيس نقش شده غير از عبارتى است كه استاد مد ظله نقل كردهاند و عبارت مد نظر ايشان در حديث 8 همين باب و از ابى جعفر عليه السلام است . جامع الاحاديث ، ابواب نكاح العبيد و الاماء ، باب 46 ، ح 5 . ( 6 ) - همان ، ابواب نكاح العبيد و الاماء ، باب 67 ، حديث 3 . جامع الاحاديث ، ابواب نكاح العبيد و الإماء ، باب 46 ، ح 7 . ( 7 ) - همان ، ابواب العيوب و التدليس ، باب 11 ، حديث 1 . جامع الاحاديث ، ابواب عيوب و تدليس ، باب 13 ، ح 1 .