السيد موسى الشبيري الزنجاني

6675

كتاب النكاح ( فارسى )

مطلبى را اقرار نمايد و تخلف آن هم از واقع بسيار نادر است ، انسان به آنچه كه اقرار كرده تقريباً يقين پيدا مىكند بنابراين بينه‌اى كه اقرار زوج را شنيد مىتواند بعد از آن ، شهادت بر اصل عيب بدهد . « 1 » پس نتيجه مىگيريم كه علاوه بر حل اشكال ، يكى از طرق اثبات عنن ، شهادت بينه بر عيب مىباشد . طرق ديگر اثبات عنن و نظر استاد مد ظله در رابطه با آنها براى اثبات عنن ، طرق ديگرى نيز ذكر شده است . مرحوم صدوق در فقيه « 2 » روايتى را نقل مىكند و در مقنع « 3 » نيز طبق آن فتوا مىدهد ، اين روايت در فقه رضوى « 4 » نيز وارد شده است . « 5 » متن روايت : و فى خبر آخر قال الصادق عليه السلام : اذا ادعت المرأة على زوجها انه عنين و انكر الرجل ان يكون ذلك فالحكم فيه ان يقعد الرجل فى ماء بارد فان استرخى ذكره فهو عنين و ان تشنج فليس بعنين . صدوق رحمه الله همچنين طرق ديگرى را بر اساس روايت ديگرى ذكر نموده است : متن روايت : و روى فى خبر آخر انه يطعم السمك الطرى ثلاثة ايام ثم يقال له : بُل على الرماد فان ثقب بولد الرماد فليس بعنين و ان لم يثقب بولد الرماد فهو عنين . « 6 » البته اين دو روايت به خاطر ضعف سند ( ارسال ) نمىتواند مورد استناد واقع گردد و طريق براى اثبات عنن شود .

--> ( 1 ) - لذا در تعارض بين اقرار و بينه ، چون كاشفيت اقرار ، اقواى از بينه است به تقدم اقرار بر بينه حكم مىنمايند . ( 2 ) - من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 357 ، ح 1705 . وسائل الشيعة چاپ آل البيت ، ج 21 ، ص 234 . ( 3 ) - سلسله ينابيع الفقهيه ، ج 18 ، ص 17 قال فيه : و ان ادعت المرأة على زوجها انه عنين و انكر الرجل ان يكون ذلك فان الحكم فيه ان يعقد الرجل فى ماء بارد فان استر فى ذكره فهو عنين و ان تشنج فليس بعنين . ( 4 ) - سلسله ينابيع الفقهيه ، ج 18 ، ص 7 . ( 5 ) - صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد : ابنا بابويه و ابن حمزه به اين قول قائل شده‌اند ؛ همچنان كه با مراجعه به مختلف ص 556 در نقل فتواى پدر صدوق و به سلسله ينابيع الفقهيه ، ج 18 ، ص 307 ( وسيله مرحوم ابن حمزه ) صحت اين انتساب معلوم مىشود قال فيه : و تعرف ( العنة ) باحد ثلاثة اشياء : باعتراف الرجل و بالعجز عن الايلاج و باسترخاء الذكر اذا جلس فى الماء البارد . ( 6 ) - فقيه ، ج 3 ، ص 357 ، ح 1706 .