السيد موسى الشبيري الزنجاني
6768
كتاب النكاح ( فارسى )
العدة » . « 1 » معيار در اينجا زمان عقد است نه زمان وكالت و بايد حيات زوج در زمان عقد احراز شود و استصحاب حيات مفيد نيست . خلافاً لمرحوم آخوند ( ره ) 15 - مرسله جميل بن صالح عن بعض اصحاب ابى عبد الله عليه السلام فى أختين أهديتا الى أخوين فى ليلة فادخلت امرأة هذا على هذا و ادخلت امرأة هذا على هذا ؟ قال : « لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان و ان كان وليهما تعمد ذلك اعزم الصداق و لا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضى العدة ، فاذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما الى زوجها بالنكاح الاول » قيل له : فان ماتتا قبل انقضاء العدة ؟ فقال : « يرجع الزوجان به نصف الصداق على ورثتهما و يرثانهما الرجلان » قيل : فان مات الرجلان و هما فى العدة ؟ قال : « ترثانهما و لهما نصف المهر المسمى و عليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الاولى ، تعتد ان عدة المتوفى عنها زوجها » . « 2 » البته اين روايت بنابر مشهور چون حسن بن محبوب كه از اصحاب اجماع است آن را از جميل بن صالح روايت مىكند روايت معتبرى خواهد بود . 16 - صحيحه محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل ان يدخل بها ؟ فقال : « لها الميراث و عليها العدة أربعة أشهر و عشرا و ان كان سمى لها مهرا يعنى صداقا فلها نصفه و ان لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها « 3 » » . 17 - مرسله صدوق قال : و قال عليه السلام فى حديث آخر : « ان كان دخل بها فلها الصداق كاملا » . « 4 » اين روايت را شيخ صدوق به دنبال روايت قبلى ذكر مىكند و ظاهرا استدلال به مفهوم آن است ؛ چرا كه روايت دلالت مىكند بر اينكه شرط صداق كامل دخول به اوست . طائفهاى ديگر از روايات تنصيف
--> ( 1 ) جامع احاديث الشيعة 25 : 217 ، ابواب التزويج و حكمه و فضله ، الباب 68 ، الحديث 2 . ( 2 ) جامع احاديث الشيعة 25 : 223 ، ابواب التزويج و حكمه و فضله ، الباب 73 ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 26 : 221 ، ابواب ميراث الازواج ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة 26 : 221 ، ابواب ميراث الازواج ، الباب 12 ، الحديث 2 .