السيد موسى الشبيري الزنجاني
6692
كتاب النكاح ( فارسى )
الف : اين قول ، مطابق بناى خود ايشان است كه مجرد خلوت كردن مطلقاً ، تمام المهر را واجب مىكند همچنان كه دخول نيز تمام المهر را واجب مىكند . « 1 » در نقد اين وجه مىگوييم : ظاهراً در كلام مرحوم ابن جنيد در اينجا به كلمه خلوت نيست و لازمهاش اين است كه قبل از اينكه خلوتى هم بشود اگر زوجه به عنن زوج آگاه شود ( مثلًا زوج اعتراف كند ) و تقاضاى فسخ بنمايد بايد تمام مهر را به او داد . ب : وجهى است كه مرحوم صاحب حدائق مىفرمايد كه مستفاد از بعضى از روايات مانند روايت قرب الاسناد تمام المهر است . « 2 » متن روايت : عبد الله بن الحسن العلوى عن جده على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال و سألته عن عنين دلس نفسه لامرأته باحاله ؟ قال : عليه المهر و يفرق بينهما اذا علم انه لا يأتى النساء . « 3 » البته مرحوم صاحب حدائق بين اين روايت و روايت اثباتكننده نصف المهر جمعى ذكر نمىكند و فتوى نيز نمىدهد « 4 » . ولى مرحوم صاحب جواهر اين روايت قرب الاسناد را ضعيف السند و معرض عنه اصحاب مىداند . « 5 » البته شايان ذكر است كه در اين گونه روايات كه ضعف سند وجود دارد به اعراض نمىتوان حكم نمود زيرا اعراض در جايى صادق است كه روايت صحيح
--> ( 1 ) - و هو بناءً على اصله من ان المهر بحب كملا بالخلوة كما يجب بالدخول . ( 2 ) - حدائق الناضرة ، ج 24 ، ص 348 . قال فيه : و اما رواية قرب الاسناد الدالة على اعطاء المهر كملا فلا اعلم بها قائلا الا ان المنقول عن ابن جنيد انه قال : ان المرأة ان اختارت الفسخ بعد تمكينها اياه من نفسها وجب المهر و ان لم يولج و يمكن جعل هذه الرواية مستند اليه . ( 3 ) - جامع الاحاديث ، ج 21 ، ص 241 ، ح 3 . ( 4 ) - البته ايشان در قسمتى ديگر از حدائق ( ج 24 ، ص 393 ) ظاهراً به نصف فتوى مىدهد و مىفرمايد : و حيث يختار لها الفسخ فلها نصف المهر - و ان كان على خلاف قاعدة المقررة بينهم - لصحيحة ابى حمزه . مقرر . ( 5 ) - جواهر الكلام ، ج 30 ، ص 360 ( قصور سنده و الاعراض عنه )