السيد موسى الشبيري الزنجاني
6601
كتاب النكاح ( فارسى )
است . 3 - روايت زيد شحّام عن ابى عبد الله عليه السلام قال : تردّ البرصاء و المجنونة و المجذومة ، قلت : فالعوراء ؟ قال : لا . « 1 » البته در طريق اين روايت مفضل بن صالح واقع شده است ، كه محل خلاف است ، لكن ما او را موثق مىدانيم . 4 - روايت دعائم الاسلام عن على عليه السلام انه قال : تردّ البرصاء و المجذمة قيل : فالعوراء ؟ قال : لا تردّ ، انما ترد المرأة من الجذام و البرص و الجنون . « 2 » چهار روايتى كه ذكر شد ، ظاهرا اطلاقشان نسبت به بعد از عقد و بعد از دخول تمام است . و در دو روايت اخيراً اگر چه عنوان عوراء مطرح است و معمول عوراءها قبل از عقد و به طور خلقتى اينچنين هستند ، لكن حضرت قبل از سؤال سائل از عوراء ، حكم را به طور مطلق در مورد جذام و برص و جنون فرمودند و ذكر عوراء توسط سائل و جواب امام از آن ، موجب اختصاص حكم در سه عنوان قبلى به عيب سابق بر عقد نمىشود . و اما چند روايت هم هست كه اطلاق داشتن آنها محل تأمل است و آنها عبارتند از : 5 - صحيحه عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله عليه السلام قال : المرأة تردّ من اربعة أشياء : من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل ، ما لم يقع عليها ، فاذا وقع عليها فلا . « 3 » 6 - روايت رفاعة بن موسى عن ابى عبد الله عليه السلام قال : تردّ المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون ، و اما ما سوى ذلك فلا . « 4 » البته در سندش سهل بن زياد هست كه ما او
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 21 : 210 ، كتاب النكاح ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 1 ، الحديث 11 . ( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 231 / 867 و ذكر بعضها فى المستدرك 15 : 46 ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 1 ، الحديث 6 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 21 : 207 ، كتاب النكاح ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 21 : 207 ، كتاب النكاح ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 1 ، الحديث 2 .