السيد موسى الشبيري الزنجاني
6441
كتاب النكاح ( فارسى )
در اين قسم اخير ( خصاء معلوم بعد الدخول ) نيز ثبوت حق خيار براى زن است و اما روايات : 1 - روايت سماعه : ان خصياً دلس نفسه لامرأة قال : يفرق بينهما . . . « 1 » 2 - روايت ابن مسكان : خصى دلس نفسه لامرأة و دخل بها فوجدته خصياً قال يفرق بينهما . . . « 2 » ( نكته مورد تأمل در اين روايت اين است كه آيا ناظر به فرض علم به خصاء بعد الدخول است يا مطلق است و شامل فرض حدوث خصاء بعد الدخول نيز مىشود ) 3 - روايت قرب الاسناد : عن خصى دلس نفسه لامرأة ما عليه ؟ قال : يوجع ظهره و يفرق بينهما « 3 » » 4 - روايت فقه رضوى و دعائم الاسلام نيز هست كه قبلا خوانديم و ذكر نمىكنيم . 5 - روايت أبو بصير كه در باب عنن ذكر شده و صحيحه است ( صاحب وسائل أبو بصير را منطبق بر « مرادى » كرده كه ما گفتيم اقرب ، انطباق او با « أسدى » است ) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أ تفارقه ؟ قال : نعم ان شاءت « 4 » ، نظير اين روايت از ابى الصباح نيز نقل شده است . 6 - روايت أبو الصباح الكنانى در باب عنن . قال : اذا تزوج الرجل المرأة و هو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه « 5 » 1 - بيان وجه تقريب « اطلاق » روايات ، نسبت به فرض خصاء حادث بعد الدخول گفتيم كه ممكن است كسى ادعا كند كه روايات فوق اطلاق داشته و شامل فرض حدوث خصاء بعد الدخول نيز مىشود . در اينجا شبههاى وجود دارد كه قاعدتاً مدعى اطلاق آن را پاسخ داده و لذا قائل به اطلاق شده است . آن شبهه اين است كه
--> ( 1 ) - الوسائل 21 / 227 ، ح 2 . ( 2 ) - الوسائل 21 / 227 ، ح 3 . ( 3 ) - الوسائل 21 / 228 ، ح 5 . ( 4 ) - الوسائل 21 / 229 ، ح 1 و 6 . ( 5 ) - الوسائل 21 / 231 ، ح 7 .