السيد موسى الشبيري الزنجاني

6334

كتاب النكاح ( فارسى )

رواياتى كه موهم و يا دال بر حكم هستند 1 - جلد 26 جامع الاحاديث ، باب اول متعه صحيحه ابى بصير ؛ اصل اين روايت از اصل عاصم بن حميد بوده و عياشى و كافى از آنجا گرفته‌اند و تهذيب و استبصار نيز از كافى گرفته‌اند ، در اين روايت ذكر شده كه « لا بأس بأن تزيدها و تزيدك اذا انقطع الاجل فى ما بينكما يقول استحللتك بأجل آخر برضا منها » « 1 » . در همين باب حديث 11 نيز همين روايت ذكر شده است . 2 - تفسير عياشى عن عبد السلام عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قلت له ما تقول فى المتعة قال قول الله فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فريضة الى أجل مسمى وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ قال قلت جعلت فداك أ هي من الاربع قال ليست من الاربع انما هى اجارة فقلت ان أراد أن يزداد و تزداد قبل انتهاء الاجل الذي أجل قال لا بأس أن يكون ذلك برضا منه و منها بالاجل و الوقت و قال يزيدها بعد ما يمضى الاجل . « 2 » 3 - روايت 5 از همين باب تفسير العياشى عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام : و لا جناح عليكم فى ما تراضيتم به من بعد الفريضة فقال هو أن يتزوجها الى أجل مسمى ثم يحدث شيئاً بعد الاجل . « 3 » ظهور اين روايت مقدارى ضعيف است ، زيرا ممكن است مراد ظرف مُنشأ باشد نه ظرف انشاء ، يعنى ابتدا چنين عقدى كرده و بعد مىخواهد مدت آن بيشتر باشد به اين صورت كه ظرف انشاء قبل از انقضاء اجل بوده و ظرف منشأ بعد از آن باشد . كه در اين صورت به مسأله جارى مربوط نخواهد بود و به مسأله فاصله بين عقد و زوجيت ارتباط مىيابد ، و لذا معلوم نيست كه مراد روايت ، انشاء بعد از انقضاء اجل باشد . ادامه بحث را در جلسه آينده پى خواهيم گرفت . « * و السلام * »

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، باب 23 از ابواب متعه ، حديث 6 . ( 2 ) - همان ، حديث 8 . ( 3 ) - همان ، حديث 7 .