عبد الكريم الرافعي
9
فتح العزيز
الرجوع إليه سهل فصار كالشفيع يطلب الشفعة قبل الإحاطة بمبلغ الثمن يجوز لسهولة معرفته وعلى هذا ففي اشتراط إزالة الجهالة في المجلس وجهان * ومهما كان الثمن دراهم معينة غير معلومة الوزن ففي جواز بيعه مرابحة الخلاف المذكور ( والأصح ) المنع حتى يعرف * وإذا تأملت ما ذكرنا تبين لك أن قوله للمشترى الثاني ليس لتخصيص الحكم بالمشترى بل لو كان مجهولا للبائع لكان الحكم كذلك * قال ( ويجب ( ح ) على البائع حفظ الأمانة بالصدق في قدر ما اشترى به وبالاخبار عما طرأ في يده من عيب منقص أو جناية ( ح ) ولا يلزمه الاخبار عن الغبن ( و ) في العقد ولا عن البائع وإن كان ولده ( ح و ) ويجب ذكر تأجيل الثمن ) *