عبد الكريم الرافعي
57
فتح العزيز
الآخر وان أضر بالثمار ونفع الأشجار فأراد المشترى أن يسقى ونازعه البائع فوجهان ( قال ) ابن أبي هريرة للمشترى السقي ولا يبالي برضى البائع لأنه قد رضى به حين أقدم على هذا العقد ( وقال ) أبو إسحاق يفسخ العقد لتعذر امضائه إلا باضرار أحدهما فان سامح أحدهما الآخر أقر وهذا أظهر وان أضر بالأشجار ونفع الثمار وتنازعا جري الوجهان فعند ابن أبي هريرة للبائع السقي ( وقول ) أبى اسحق لا يختلف فهذا ما نقله الجمهور واقتصروا عليه * وحكى الامام وصاحب الكتاب في الصورتين ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه يجاب المشترى إلى مطلوبه لأنه التزم سلامة الأشجار للبائع ( وثانيها ) أنه يجاب البائع