عبد الكريم الرافعي
50
فتح العزيز
وقت التأبير والاكتفاء به عن نفس التأبير ( وأصحهما ) أنه يكون للمشترى لأنه ليس في المبيع شئ مؤبر حتى يجعل غير المؤبر تبعا له فيبقي تبعا للأصل وان اختلف النوع فوجهان ( أحدهما ) وبه قال ابن خيران أن غير المؤبر يكون للمشترى والمؤبر للبائع لان لاختلاف النوع تأثيرا بينا ( في اختلاف الأيدي وقت التأبير ) ( 1 ) ( وأصحهما ) أن الكل يبقي للبائع كما لو اتحد النوع دفعا لضرر اختلاف الأيدي وسوء المشاركة ( الحالة الثانية ) أن يكون في بستانين فحيث قلنا في البستان الواحد إن كل واحد من المؤبر وغير المؤبر يفرد بحكمه فهاهنا أولى وحيث قلنا بأن غير المؤبر يتبع المؤبر فهاهنا
--> ( 1 ) ما بين القوسين ساقط في بعض النسخ