عبد الكريم الرافعي

124

فتح العزيز

بيعا وشراء لان تصرفه لسيده بخلاف المكاتب يتصرف لنفسه وقال أبو حنيفة له أن يعامل سيده وربما قيد ذلك بما إذا ركبته الديون ( ومنها ) ما اكتسبه المأذون من الاحتطاب والاصطياد والاتهاب وقبول الوصية والاخذ من المعدن هل ينضم إلى مال التجارة حتى يتصرف فيه فيه وجهان ( أحدهما ) وهو الذي أورده الفوراني والامام وصاحب الكتاب لا لأنه لم يحصل بجهة التجارة ولا سلمه لسيده إليه ليكون رأس المال ( والثاني ) نعم لأنه من جملة أكسابه وهذا أصح عند صاحب التهذيب ( ومنها ) العبد المأذون لا ينعزل بالإباق بل له التصرف في البلد الذي خرج إليه إلا إذا خص السيد الاذن بهذا البلد