عبد الكريم الرافعي
118
فتح العزيز
لا يفيد رفع النزاع لبقاء الثمرة الحادثة للمشترى وان قلنا بالانفساخ استرد المشترى الثمن ورد الشجرة مع جميع الثمار ذكره صاحب التتمة * قال ( النظر الخامس من كتاب البيع ) * ( في مداينة العبيد والتحالف وفيه بابان ) الأول ( في معاملة العبيد والنظر في المأذون له في التجارة وغيره أما المأذون فالنظر فيما يجوز له