عبد الكريم الرافعي

104

فتح العزيز

بترك القطع وأيضا فلانه لا علقة بينهما إذ لا يجب السقي على البائع والحالة هذه ويحكى هذا عن القفال ( والثالث ) انها من ضمان البائع قولا واحدا لأنه إذا شرط القطع كان القبض فيه بالقطع والنقل ويتفرع على كونها من ضمان البائع أمور ( الأول ) أن المحكوم بكونه من ضمان البائع ما تلف قبل أوان الجذاذ أما ما تلف بعد أوان الجذاذ وامكان النقل ففيه قولان ويقال وجهان ( أحدهما ) انها من ضمان المشترى لتقصيره بالترك ( والثاني ) من ضمان البائع أيضا لان التسليم لا يتم ما دامت الثمار متصلة بملك البائع ويشبه