السيد موسى الشبيري الزنجاني
6108
كتاب النكاح ( فارسى )
تهذيب « 1 » نقل كردهاند . 3 - روايت ابى بصير محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن ابى حمزه عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال فى رجل نكح امرأة و هى فى عدتها قال : يفرق بينهما ثم تنقضى عدتها فان كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها و يفرق بينهما و ان لم يكن دخل بها فلا شيء لها « 2 » 4 - روايت عبد الله بن سنان عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام فى الرجل يتزوج المرأة قبل ان تنقضى عدتها قال . . . ثم قال : و يكون لها صداقها ان كان واقعها و ان لم يكن واقعها فلا شيء عليه لها « 3 » 5 - صحيحه ابى بصير باسناده ( محمد بن الحسن ) عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابى عمير عن ابان بن عثمان و ابى المغراء عن ابى بصير قال : سألته عن رجل يتزوج امرأة فى عدتها و يعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل ان يدخل بها قال : يرجع عليها بما اعطاها . « 4 » 6 - روايت دعائم الاسلام قال جعفر بن محمد عليه السلام . . . اذا تزوج الرجل المرأة فى عدتها و كان قد دخل بها فرق بينهما و
--> ( 1 ) - تهذيب الاحكام ، ج 1 ، ص 308 ، ح 1281 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها ، باب 17 ، ح 8 ، وسائل چاپ آل البيت ، ج 20 ، ص 452 . ( 3 ) - بحار الأنوار ، ج 101 ، ص 5 ، ح 17 ، البته چنانچه در حديث اول هم گذشت اين روايت را مستدرك الوسائل از احمد بن محمد بن عيسى نقل كرده است ( مستدرك ، ج 14 ، ص 395 ، ح 6 ) كه صحيح همان نقل بحار مىباشد زيرا چنانچه مراراً گفته شده كتاب نوادر از حسين بن سعيد مىباشد . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، ابواب ما يحرم بالمصاهره و نحوها ، باب 17 ، ح 13 ، وسائل چاپ آل البيت ، ج 20 ، ص 454 .