السيد موسى الشبيري الزنجاني

6091

كتاب النكاح ( فارسى )

الف ) صحيحه عمر بن حنظلة « محمد بن على بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتزوج المرأة شهرا بشىءٍ مسمى فتأتى بعض الشهر و لا تفى ببعض ؟ قال : يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتسبت عنك الّا ايام حيضها فانها لها » « 1 » ب ) صحيحه اسحاق بن عمار محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن اسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : يتزوج المرأة متعة ، تشترط له ان تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه ، او يشترط اياما معلومة تأتيه ، فتعذر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الايام فيحبس عنها به حساب ذلك ؟ قال : نعم ، ينظر الى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف له ما خلا ايام الطمث فانها لها و لا يكون لها الا ما احل له فرجها » « 2 » صاحب جواهر درباره اين دو روايت مطلبى فرموده است كه درست است . ايشان مىفرمايد : روايت معيار در تقسيط مهر را ايام تمكن مباشرت قرار داده است ، معلوم مىشود كه ساير تمتعات غير مباشرتى در مهريه محاسبه نمىشود و در نتيجه در ايام حيض هر چند تمتع غير مباشرتى جايز است ولى اگر زن براى اين تمتعات خود را در ايام حيض در اختيار شوهر نگذارد و امتناع ورزد ، تخلف حساب نمىشود و از مهر چيزى كسر نمىشود ، همانطور كه ايام حيض اگر اصلا نزد شوهر نرود ، امتناع از تمكين حساب نمىشود و در ايام تمكن از مباشرت هم ، به هر ميزان كه از مباشرت تخلف نمايد ، از مهر كسر مىشود . ولى اگر از ساير تمتعات امتناع ورزد چيزى كسر نمىشود . « 3 »

--> ( 1 ) - وسائل ، ج 21 ، ص 62 ، باب 27 از ابواب متعه ، ح 4 ؛ جامع الاحاديث ، ج 26 ، ص 104 ، باب 25 از ابواب متعه ، ح 4 . ( 2 ) - وسائل ، آدرس سابق ، حديث 3 ، جامع الاحاديث ، آدرس سابق ، حديث 5 . ( 3 ) - جواهر 168 / 30 : « و ظاهر الاخير بل و غيره عدم التوزيع على ما يفوت عليه من الاستمتاع غير الوطى ، و لعله كذلك » .