السيد موسى الشبيري الزنجاني
5694
كتاب النكاح ( فارسى )
مخالف ديگرى از كلام مرحوم سيد پيدا نكنيم ايشان به عدم صحت نكاح اثنى عشرى با غير اثنى عشرى ( خواه زوج باشد و خواه زوجه ) قائل است . عبارتى نيز سلّار در مراسم العلويه دارد كه بعضى از آن استظهار نمودهاند كه ايشان هم ، ايمان را شرط ازدواج مىداند مطلقاً « 1 » . البته به خاطر اينكه كلام ايشان به روايات مسأله و كلمات علماء مربوط است ، به آن بعداً خواهيم پرداخت . ج - نقل اقوال در نكاح زوج غير مؤمن با زوجه مؤمنه بحث عمده در نكاح زوج غير مؤمن با زوجه مؤمنه است كه در هر دو طرف اثبات و نفى چنين ازدواجى قائلين متعدد وجود دارد . 1 - ادعاى اجماع بر بطلان جماعتى ادعاى اجماع نمودهاند كه زن مؤمنه حتما شوهرش بايد مؤمن باشد . مرحوم شيخ در خلاف دعواى اجماع نموده است « 2 » و در مبسوط تعبير « عندنا » « 3 » مىنمايد كه ظهور در اجماع دارد . مرحوم ابن ادريس در سرائر نيز تعبير « عندنا » دارد « 4 » و ابن زهره در غنيه ادعاى اجماع نموده است « 5 » . صاحب رياض براى اثبات اعتبار ايمان در زوج ( وقتى زوجه مؤمنه بود ) ادله
--> ( 1 ) - همان ، ص 132 . ( 2 ) - الخلاف ، چاپ جامعه مدرسين ، ج 4 ، ص 271 ، المساله 27 ، قال فيه : الكفاءة معتبرة فى النكاح و هى عندنا شيئان ، احدهما الايمان و الآخر امكان القيام بالنفقه . . . دليلنا اجماع الفرقه و . . . ( 3 ) - المبسوط ، ج 4 ، ص 178 . قال فيه : الكفاءة معتبره بلا خلاف فى النكاح و عندنا هى الايمان مع امكان القيام بالنفقه . ( 4 ) - السرائر ، ج 2 ، ص 557 . سلسله الينابيع الفقهيه ، ج 19 ، ص 385 ، قال فيه : عندنا ان الكفاءة المعتبره فى النكاح امران الايمان و اليسار . ( 5 ) - سلسله الينابيع الفقهيه ، ج 18 ، ص 274 ، قال فيه : و الكفاءة تثبت عندنا بامرين : الايمان و امكان القيام بالنفقه بدليل الاجماع المشار اليه و لان ما اعتبرناه مجمع على اعتباره و ليس على اعتبار ما عداه دليل .