السيد موسى الشبيري الزنجاني

5377

كتاب النكاح ( فارسى )

المرأة ثم اسلم الرجل قبل انقضاء عدّتها فهى امرأته و ان لم يسلم الّا بعد انقضاء العدّة فقد بانت منه و لا سبيل له عليها و كذلك جميع من لا ذمّة له « 1 » [ من لا ذمّة له يعنى كسى كه مشرك هم نيست بلكه دهرى است و اصلًا خدايى قائل نيست آن هم ملحق به مشرك است و اگر زنش مسلمان شد . خودش اگر در عده مسلمان شد هو أملك بها و گرنه نكاح او باطل مىشود ] . بقيه روايات و جمع بين آنها را در جلسه بعد متعرض مىشويم . انشاء الله تعالى . « * و السلام * »

--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة 25 / 664 ، باب 3 از ابواب مناكحة الكفار و . . . ، حديث 8 ، رقم 38220 ؛ وسائل الشيعة ، 20 / 547 باب 9 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه ، حديث 5 .