السيد موسى الشبيري الزنجاني

5359

كتاب النكاح ( فارسى )

ذكر مىكند ، كه ما روايات را از روى جامع الاحاديث مىخوانيم « 1 » . 1 - صحيحه عبد الله بن سنان : كافى : محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال : « اذا اسلمت امرأة و زوجها على غير الاسلام فرّق بينهما » اين قسمت را بعد بحث مىكنيم . مورد بحث كنونى ذيل است كه « قال : و سألت عن رجل هاجر و ترك امرأته فى المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أ يمسكها بالنكاح الاول او تنقطع عصمتها ؟ قال : لا ، بل يمسكها و هى امرأته » . اين روايت را شيخ نيز در تهذيبين از طريق احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى از عبد الله بن سنان نقل كرده است ، با تفاوت‌هايى كه برخى نقل به معنا و برخى از باب تصحيف نسخ است ، نقل شيخ چنين است : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل هاجر الى دار الاسلام و ترك امرأته فى دار الكفر ثم انها بعد لحقت به أله ان يمسها بالنكاح الاول او قد انقطعت عصمتها منه ؟ قال : يمسها و هى امرأته . تبديل يمسها به يمسكها از باب اختلاف نسخ و تفاوت آغاز سؤال از باب نقل به معنى است ، و در وحدت دو روايت ترديدى نيست . 2 - صحيحه حلبى : كافى : على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام قال : سألت عن رجل هاجر و ترك . . . الى آخره ، همانند روايت عبد الله بن سنان . سؤال : آيا مراد از هاجر ، الزاماً مسلمان شدن است ؟ جواب : ظاهراً مراد از مهاجرت ، اسلام آوردن است ، در روايت بعدى هم صاحب دعائم گويا براى رفع ابهام از حديث به جاى هاجر ، فاسلم به كار برده است . 3 - روايت دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام انه قال اذا خرج الحربى الى دار الاسلام فاسلم ، ثم لحقته امرأته فهما على النكاح .

--> ( 1 ) - جامع الاحاديث ، كتاب النكاح ، باب 3 من ابواب مناكحة الكفار .