السيد موسى الشبيري الزنجاني

5133

كتاب النكاح ( فارسى )

له كم يحل من المتعه ؟ قال فقال : هنّ بمنزلة الاماء « 1 » . در اين طريق ابراهيم بن هاشم است كه گفتيم ثقه مىباشد . تمتع از اماء به نحو تملك چون محدوديت ندارد در اينجا هم ازدواج متعه محدوديت ندارد . 9 - فقه الرضوى : سبيل المتعة سبيل الاماء له ان يتمتع منها بما شاء . 10 - [ روايت فضل بن يسار ] محمد بن على بن الحسين باسناده عن الفضل بن يسار انه سأل ابا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال هى كبعض امائك « 2 » ، خلاصه در اينجا ده ، يازده روايت است كه تعدادى از اينها بلا اشكال صحيح است و بعضى از روايات ديگر هم براى تأييد خوب هستند منتهى ما بايد معارض اين روايات را بررسى كنيم . « * و السلام * »

--> ( 1 ) - الوسائل ، ب 4 من ابواب المتعه ، الحديث 6 . ( 2 ) - الوسائل ، ب 4 من ابواب المتعه ، الحديث 12 .