السيد موسى الشبيري الزنجاني

5210

كتاب النكاح ( فارسى )

باشد و از كتاب ديگرى به آن ملحق نشده ، ولى در هر حال سندى ارايه نداده كه بتوانيم صحت يا سقم آن را بررسى كنيم . خلاصه : مجموع اين روايات از حيث سند يا دلالت اشكال داشت ، حال به بررسى رواياتى مىپردازيم كه آيه سوره مائده را منسوخ مىدانند . ج ) رواياتى كه آيه پنجم سوره مائده را منسوخ مىدانند : 1 - [ روايت زرارة بن اعين ] محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة بن اعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عزّ و جلّ « وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » فقال هذه منسوخة بقوله « وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ « 1 » » . طريق ديگر : همين حديث را بسيارى از كتاب ابن محبوب با همان طريق كافى از امام باقر عليه السلام نقل كرده است . 2 - [ روايت ابى بصير ] و عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى بصير قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن تزويج اليهوديه و النصرانية ، قال : لا ، قلت : قوله تعالى : وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ قال هى منسوخة ، نسخها قوله تعالى وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ « 2 » . اين همان روايت سابق است كه به طريق ديگر از امام صادق عليه السلام نقل شده است . 3 - [ روايت ديگر زرارة بن اعين ] محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن احمد بن عمر عن درست الواسطى عن على بن رئاب عن زرارة بن اعين عن ابى جعفر عليه السلام قال : لا ينبغى نكاح اهل الكتاب قلت : جعلت فداك و اين تحريمه ؟ قال : قوله تعالى : وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ « 3 » . احمد بن عمر حلبى ثقه است ، ولى اين روايت به جهت حسن بن على بن فضال ( فطحى ) و درست واسطى ( واقفى ) موثقه مىباشد . كلمه « لا ينبغى » در روايات به معناى تحريم و لا يجوز است و به اين معنا در روايات - خصوصاً روايات كتاب الحج - بسيار به كار برده شده است و اينكه به

--> ( 1 ) - جامع الاحاديث ، ج 25 ، ص 654 ، ح 38184 . ( 2 ) - جامع الاحاديث ، ج 25 ، ص 654 ، ح 38185 . ( 3 ) - جامع الاحاديث ، ج 25 ، ص 654 ، ح 38186 .