السيد موسى الشبيري الزنجاني

4671

كتاب النكاح ( فارسى )

2 ) بيان اقوال فقهاء فقها كلماتشان يكسان نيست ، برخى فقط اثر را ذكر كرده و برخى اثر را به عدد و زمان تفسير كرده‌اند و واضح نيست كه آيا مرادشان اين است كه عدد و زمان بايد فعلًا اثر را هم به دنبال داشته باشد يا اينكه مىگويند عدد و زمان به حسب معمول شأنيت حصول اثر را دارد و الّا مجرد عدد و زمان براى نشر حرمت كافى است و لو اثر به خاطر مانعى مانند مرض و امثال ذلك حاصل نگردد . برخى ديگر ملاك را فقط زمان يا فقط عدد مىدانند و بعضى هم ملاكات سه‌گانه را در طول يكديگر معتبر دانسته‌اند . اينك كلمات برخى از فقها را ذكر مىكنيم : در فقه رضوى مىگويد : و الحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة دون كل ما روى فانه مختلف « 1 » ما انبت اللحم و قوى العظم و هو رضاع ثلاثة ايام متواليات او عشرة رضعات متواليات محرزات مرويات بلبن الفحل و قد روى مصّة و مصّتين و ثلاث . « 2 » عبارت أبو الصلاح حلبى نيز در كافى چنين است : و منها ان يكون مما ينبت اللحم و يقوى العظم بكونه يوماً و ليلة او عشر رضعات متواليات كل منها تملأ البطن لا يفصل بينهن برضاع امرأة اخرى « 3 » راوندى هم در فقه القرآن مىگويد : و لا يحرم عندنا الرضاع الا ما نبت اللحم و شد العظم و انما يعتبر اقل ذلك به خمس عشرة رضعة متوالية لا يفصل بينهن برضاع امرأة اخرى او برضاع يوم و ليلة لا يفصل بينهن برضاع امرأة اخرى « 4 » اين سه نفر پس از ذكر ملاك اثر ، آن را به عدد و زمان تفسير كرده‌اند . ابن زهره در غنيه مىگويد : و منها ان يكون مما ينبت اللحم و يشد العظم بان يكون يوماً

--> ( 1 ) - جملهء « مما عليه عمل العصابة دون كل ما روى فانه مختلف » همچنين جملهء « و قد روى مصة و مصتين و ثلاث » از قرائنى است كه اين كتاب از مؤلفات يكى از علما بوده چون با عبارات ائمه سازگار نيست . ( 2 ) - مستدرك الوسائل ج 14 ابواب ما يحرم من الرضاع باب 2 ح 2 ( 3 ) - سلسلة الينابيع الفقهية ج 18 ص 91 ( 4 ) - سلسلة الينابيع الفقهية ج 18 ص 227