السيد موسى الشبيري الزنجاني
4697
كتاب النكاح ( فارسى )
كلمه « فيه خلاف » از اين عبارت مطلب ديگرى باشد . شايد بتوان گفت ضمير « فيه » به اصل كميت و ضابطه در آن بازمىگردد . به اين معنا كه در بيان ضابطه و كميت آن - اعم از عدد يا زمان و اثر - بين مسلمين اختلاف است نه خصوص اخير تا مفهوم آن عدم اختلاف نسبت به دو مورد قبلى باشد . بنابراين از كلام شيخ در مبسوط نسبت به پانزده مرتبه نه عدم الخلاف برداشت مىشود و نه شهرت استفاده مىگردد . در كتاب خلاف نيز ايشان به هيچ وجه دعواى اجماع نكرده است بلكه آنچه وى مدعى شده اجماع بر عدم كفايت پنج بار و كمتر از آن به گونهاى كه عامه قايلند مىباشد نه اينكه بگويد پانزده مرتبه مجمع عليه است . عبارت خلاف چنين است : من اصحابنا من قال ان الذي يحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات لم يفصل بينهن برضاع امرأة اخرى و منهم من قال خمس عشر رضعة و هو الاقوى او رضاع يوم و ليلة او ما انبت اللحم و شد العظم اذا لم يتخلل بينهن رضاع امرأة اخرى و واحد الرضعة ما يروى به الصبى دون المصة و قال الشافعى لا يحرم الا فى خمس رضعات متفرقات فان كان دونها لم يحرم و به قال ابن الزبير و عائشة و فى التابعين سعيد بن جبير و طاوس و فى الفقهاء احمد و اسحاق و قال قوم ان قدرها ثلث رضعات فما فوقها فامّا اقل منها فلا ينشر الحرمة ذهب اليه زيد بن ثابت فى الصحابة و اليه ذهب ابو ثور و اهل الظاهر و قال قوم ان الرضعة الواحدة حتى لو كان قطرة تنشر الحرمة ذهب اليه على ما رووه على عليه الصلاة و السلام و ابن عمر و ابن عباس و به قال فى الفقهاء مالك و الاوزاعى و الليث بن سعد و الثورى و ابو حنيفة و اصحابه دليلنا ان الاصل عدم التحريم و ما ذكرناه مجمع على انه يحرّم و ما قالوه ليس عليه دليل و ايضاً عليه اجماع الفرقة الا من شذ منهم ممن لا يعتد بقوله و روى عن النبى صلى الله عليه و آله انه قال الرضاعة من المجاعة يعنى ما سد الجوعة و قال صلى الله عليه و آله الرضاع ما انبت اللحم و شد العظم و روى سفيان بن عيينه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير ان النبى صلى الله عليه و آله قال لا تحرم المصة و لا المصتان و لا الرضعة و لا الرضعتان و روى عن عائشة انها قالت فانّ مما انزل الله فى القرآن ان عشر رضعات معلومات