السيد موسى الشبيري الزنجاني
4487
كتاب النكاح ( فارسى )
همين عمل را انجام مىدهد و مالك اول نيز براى رهايى پسر خود ، بيع كنيز را اجازه مىدهد . محل شاهد اينجا است كه اگر اجازهء پدر ناقل باشد و از حين اجازهء كنيز ملك مشترى شود . پس آن بچه ، در مِلك مالك اول متولد شده است و بنابر هر يك از دو قولى كه ذكر كرديم بالاخره مشترى مىبايست قيمت آن را به مالك اول بدهد و بنابراين دوباره مشكل به جاى خود باقى است . اما اگر اجازه كاشف باشد كشف مىشود كه آن بچه در ملك مشترى دوم متولد شده و مالك اول طلبى از او ندارد و مشكل حلّ مىشود . و اينك متن روايت : محمد بن قيس ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : قضى ( مراد قضاوت امير المؤمنين عليه السلام است چنانچه در كافى نيز تصريح به اسم حضرت امير رشده است و اصولًا اين همان كتاب القضايا است كه محمد بن قيس از امام باقر عليه السلام نقل مىكند و روايات آن نيز متفرق در ابواب مختلف ذكر شده است ) فى وليدة باعها ابن سيدها و ابوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً . ثم قدّم سيدها الاول . فخاصم سيدها الأخير . فقال : هذه وليدتى باعها ابنى به غير اذنى . فقال : خذ وليدتك و ابنها . فناشده المشترى ، فقال : خذ ابنه - يعنى الذي باع الوليدة - حتى ينفذ لك ما باعك . فلما اخذ البيع ( مقصود مشترى است ) الابن قال ابوه : أرسل ابنى . فقال : لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني . فلما رأى ذلك سيّد الوليدة الاول اجاز بيع ابنه » « 1 » نتيجه : از اين چهار روايت ( ممكن است در ابواب ديگر نيز روايات ديگرى پيدا بشود ) استفاده مىشود كه اجازه در باب فضولى كاشف است نه ناقل . ب ) عدم كفايت رضايت باطنى از امضاى معتبر در عقد فضولى متن مسأله : الرضا الباطنى التقديرى لا يكفى فى الخروج عن الفضولية ، فلو لم يكن ملتفتاً حال العقد الّا أنه كان بحيث لو كان حاضراً و ملتفتاً كان راضياً ، لا يلزم العقد عليه بدون الإجازة . بل لو كان حاضراً حال العقد و راضياً به ، الّا أنه لم يصدر منه قول و لا فعل يدلّ على
--> ( 1 ) - الوسائل ج 21 كتاب النكاح ابواب نكاح العبيد و الاماء باب 88 ح 1 ، ص 203