السيد موسى الشبيري الزنجاني

4449

كتاب النكاح ( فارسى )

الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدى عن عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام فى عبد بين رجلين زوّجه أحدهما و الآخر لا يعلم ثم انه علم بعد ذلك أله ان يفرّق بينهما قال للذى لم يعلم و لم يأذن أن يفرّق بينهما و ان شاء تركه على نكاحه « 1 » در سند روايت عبد العزيز العبدى است كه تضعيف شده است . پس اين روايت مؤيّد است . 12 ) صحيحهء معاوية بن وهب : قال : جاء رجل الى أبى عبد الله عليه السلام فقال : انى كنت مملوكاً لقوم و ان تزوجت امرأة حرّة به غير اذن موالىّ ثم أعتقونى بعد ذلك أ فأجدّد نكاحى ايّاها حين اعتقت فقال له أ كانوا علموا أنك تزوّجت امرأة و أنت مملوك لهم فقال : نعم و سكتوا عنى و لم يعيّروا علىّ [ و لم يغيّروا علىّ ] فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم اثبت على نكاحك الأوّل « 2 » استدلال به اين روايت در كلمات فقهاء آمده است . 13 ) صحيحهء حسن بن زياد طائى : احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابان عن الحسين بن زياد الطائى : قال : قلت لأبى عبد الله عليه السلام ان كنت رجلًا مملوكاً فتزوّجت به غير اذن موالىّ ثم أعتقنى الله فأجدّد النكاح فقال : أعَلِموا أنك تزوّجت قلت : نعم قد علموا فسكتوا و لم يقولوا لى شيئاً فقال : ذلك اقرار منهم أنت على نكاحك « 3 » اين روايت ظاهراً همان روايت سابق است و رجل در آن روايت حسن بن زياد طائى است كه در اين روايت خودش راوى است . چند روايت ديگر نيز در مسأله هست كه در جلسهء بعد ان شاء اللّه تعالى نقل مىكنيم . « * و السلام * »

--> ( 1 ) - جامع الاحاديث 26 / 147 باب 21 از ابواب سابق ح 1 - وسائل الشيعة 21 / 116 باب 25 از ابواب سابق ح 1 ( 2 ) - جامع الاحاديث 26 / 147 باب 22 از ابواب نكاح العبيد ح 1 - وسائل الشيعة 21 / 117 باب 26 از ابواب نكاح العبيد و الإماء ح 1 ( 3 ) - جامع الاحاديث 26 / 148 باب 22 از ابواب نكاح العبيد ح 2 - / وسائل الشيعة 21 / 118 باب 26 از ابواب نكاح العبيد و الإماء ح 3