السيد موسى الشبيري الزنجاني
4433
كتاب النكاح ( فارسى )
1 ) روايت ابراهيم بن عبد الرحمن آملى : عن الحسن بن حمزة العلوى عن محمد بن يزداد عن عبد الله بن احمد عن سهل بن صالح عن ابراهيم بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عليهم السلام قال : سئل ابى عليه السلام عمّا حرّم الله عزّ و جلّ من الفروج فى القرآن و عمّا حرّم رسول الله صلى الله عليه و آله فى سنّته فقال : . . . و امّا التى فى السنة . . . كه موارد فروج محرّم در سنت را نام مىبرند و از آن جمله : و تزويج الامة على الحرة . . . و تزويج المرأة على عمّتها و تزويج الامة من غير اذن مولاها . . . « 1 » كه ظاهر آنها عدم جواز است گرچه بعداً اجازه بدهند . 2 ) صحيحه عبد الله بن سنان : محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز للعبد تحرير و لا تزويج و لا اعطاء من ماله الّا باذن مولاه . « 2 » كه اذن را شرط صحت نكاح دانستهاند . 3 ) روايت فضل بن عبد الملك ابى العباس البقباق : محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى عن داود بن الحصين عن ابى العباس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الامة تزوّج به غير اذن اهلها ؟ قال : يحرم ذلك عليها و هو الزنا . « 3 » ما سهل بن زياد را معتبر مىدانيم . بقيه افراد هم بىاشكال هستند . در اين روايت نيز تزويج بدون اذن حرام شمرده شده است .
--> ( 1 ) - وسائل ، ج 20 ، ص 409 ، باب 1 ، از ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 ( 2 ) - وسائل ، ج 21 ، ص 113 ، باب 23 ، از ابواب نكاح العبيد و الإماء ، ح 1 ( 3 ) - وسائل ، ج 21 ، ص 120 ، باب 29 ، از ابواب نكاح العبيد و الإماء ، ح 2