السيد موسى الشبيري الزنجاني

4335

كتاب النكاح ( فارسى )

دخل بها » ، منظور از آن زوج آخر است و لذا مراد از اول نيز زوج اول خواهد بود ، پس اين روايت در مورد دو عقد فضولى است كه امام عليه السلام حكم كرده كه مناسب است زن عقد زوج اوّل ( و نه برادر اول ) را امضاء كند و به بحث ما ارتباطى ندارد و لذا اگر دليلى بر استحباب واگذارى امر به برادر بزرگتر باشد همان روايت مرسلهء « الاخ الاكبر بمنزلة الاب » مىباشد . د ) بررسى موارد علامت رضا بودن سكوت باكره 1 ) عبارت متن ( مسأله 15 ) ورد فى الاخبار انّ اذن البكر سكوتها عند العرض عليها ، و أفتى به العلماء ، لكنّها محمولة على ما اظهر رضاها و كان سكوتها لحيائها عن النطق بذلك . 2 ) توضيح مسأله و اشاره اجمالى به كلام علماء در روايات عامه و خاصه درباره باكره آمده كه « اذنها صماتها » ، « 1 » اين امر مورد اتفاق نظر علماء بوده ، « 2 » محقق كركى مىگويد : قد اطبقوا على انّ البكر يكفى فى اذنها سكوتها . « 3 » البته ابن ادريس در مسأله مخالفتى نموده ، ولى وى نيز حديث « اذنها صماتها » را پذيرفته ، ولى اين حديث و نيز كلام شيخ طوسى را توجيهى كرده كه « لا يرضى به صاحبه » . « 4 »

--> ( 1 ) - مثلًا ر . ك : وسائل باب 5 از ابواب عقد النكاح . ( 2 ) - مثلًا ر . ك : وسائل باب 5 از ابواب عقد النكاح . ( 3 ) - جامع المقاصد ، 12 : 120 . ( 4 ) - ( توضيح بيشتر ) ابن ادريس مىنويسد : و اذا اراد الاخ العقد على اخته البكر ، استأمرها ، فان سكتت كان ذلك رضى منها ، قال محمد بن ادريس : المراد بذلك انها تكون قد وكلته فى العقد . قال قيل : اذا وكلته فى العقد فلا حاجة به . الى استيمارها ، قلنا : بل يستحب ان يستأمرها عند العقد بعد ذلك ، و كذلك الاب اذا لم يكن وليّا عليها و لا له اجبارها على النكاح و دلت امرها اليه ، فانّه يستحب له ان يستأمرها . و هذا معنى ما روى انّ اذنها صماتها ، و الّا السكوت لا يدل فى موضع على الرضاء ، الّا اذا لم يكن له وجه الّا الرضا ، فانّه يدل حينئذ على الرضا انتهى . ولى روشن نيست ، به چه دليلى بر وكيل مستحب است كه در حين عقد موكّل را در جريان امر قرار دهد و بر فرض چنين استحبابى ، چه فرقى بين اين امر استحبابى با اصل رضايت دختر مىباشد كه در اين امر استحبابى سكوت