السيد موسى الشبيري الزنجاني

4246

كتاب النكاح ( فارسى )

اذا بلغت و كذا لو زوج الطفل به من بها احد العيوب الموجبة للفسخ . با اينكه صاحب شرايع نيز مانند كتاب مبسوط قائل به خيار شده است اما بين اين دو فتوا تفاوتى وجود دارد و آن اين است كه كتاب مبسوط خيار را در مطلق عيوب ثابت مىداند به خاطر اينكه جذام و برص را از زمره عيوب به شمار آورده است در حالى كه اينها جزء عيوب خاصهء موجب فسخ نيستند ، ولى صاحب شرايع حق خيار را به عيوبى كه موجب فسخ عقد نكاح مىشوند اختصاص داده است البته خصى و مجنون كه در عبارت ذكر شده به قرينه ذيل كه ملاك را عيوب موجب فسخ دانسته است ، فقط مثالهايى هستند كه ايشان به عنوان نمونه مطرح نموده است . د ) علامه در تذكره : الوجه عندي صحة النكاح ( يعنى تزويج دختر صغيره با ذو العيب ) و ثبوت الخيار و لو زوج ابنه الصغير به من بها احد العيوب المثبته للخيار فالاقوى الصحة و ثبوت الخيار له عند البلوغ كما تقدم فى البنت و بعد از اينكه حكم صغير و صغيره را بيان مىنمايد در آخر مسأله مىفرمايد حكم مجنون نيز مانند حكم صغيرين است . ه ) علامه در تحرير : لو زوجها الولىّ بالمجنون أو الخصى صح لكن له الفسخ و كذا لو زوج الطفل بذات عيب موجبة للفسخ . و ) علامه در تلخيص : و للمرأة الفسخ لو زوجها الولى بدون مهر المثل أو بالمجنون او بالخصى و للذكر لو زوجه به من بها احد العيوب او بالمملوك على رأى . در اين كتاب علامه « احد العيوب » تعبير نموده كه روشن نيست آيا منظور خصوص عيوب موجبة للفسخ است كه در ديگر كتابهايش مطرح ساخته يا مطلق عيوب را اراده نموده است . ز ) علامه در قواعد : هل يثبت للاولياء الخيار ، الوجه ذلك مع مصلحة المولّى عليه زوجا كان او زوجة و بعد مىفرمايد : اگر ولى فسخ نكرد و امضا كرد حق مولّى عليه باقى مىماند : لم يسقط خيار المولّى عليه بعد كماله فى الفسخ .