السيد موسى الشبيري الزنجاني
3776
كتاب النكاح ( فارسى )
عبد العزيز نيز مربوط به اين مسأله نخواهد بود چرا كه آنها نيز در مورد فرض بعد از ازدواج مىباشند . روايت يونس : قال سألته عن رجل تزوّج امرأة فى بلد من البلدان ، فسألها : لك زوج فقالت لا ، فتزوجها ثم و ان رجلًا اتاه فقال : هى امرأتى ، فأنكرت المرأة ذلك ، ما يلزم الزوج ؟ فقال عليه السلام هى امرأته الّا ان يقيم البينة » « 1 » نظير روايت يونس ، مكاتبه حسين بن سعيد است . و روايت عبد العزيز بن المهتدى قال : سألت الرضا عليه السلام قلت جعلت فداك إن أخى مات و تزوّجت امرأته ، فجأ عمّى ، فادعى انه كان تزوجها سرّاً ، فسألتها عن ذلك ، فانكرت اشد الانكار ، و قالت : ما بينى و بينه شىء قط ، فقال عليه السلام : يلزمك اقرارها و يلزمه انكارها » « 2 » ب ) بررسى ادامه مسأله « . . . بل و كذا اذا لم تدع ذلك و لكن دعت الرجل الى تزويجها او اجابت اذا دعيت اليه بل الظاهر ذلك و ان علم كونها ذات بعل سابقاً و ادعت طلاقها او موته » « 3 » مرحوم سيد مىفرمايند اگر زن ادعاى خليّه بودن نمىكند و ليكن از مردى مىخواهد كه با او ازدواج نمايد و يا اينكه دعوت مردى براى ازدواج را اجابت مىكند در اين موارد نيز مثل صورتى است كه ادعاى خليّه بودن مىكند و بنابراين فحص از اينكه آيا مزوّجه است يا نه لازم نيست و قول او مورد تصديق است . 1 ) كلام مرحوم آقاى حكيم و نظر استاد مد ظله : ايشان دليل بر اينكه در اين گونه موارد نيز قول زن مسموع و مورد تصديق است را يكى روايت فضل مولى محمد بن راشد « 4 » و ديگر روايت محمد بن عبد الله الاشعرى . ذكر نمودهاند و آنگاه خود ايشان در اين استدلال مناقشه كرده و
--> ( 1 ) الوسائل باب 23 من ابواب عقد النكاح حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 23 من ابواب عقد النكاح حديث : 1 . ( 3 ) استاد : او ادعت فسخها او انفساخها . ( 4 ) الوسائل باب 10 من ابواب المتعة ، حديث 3 .