السيد موسى الشبيري الزنجاني
3716
كتاب النكاح ( فارسى )
بينتها الا ان تكون بينتها قبل بينة الرجل او يكون مع بينتها قد دخل بها فان ثبت لها احد هذين الشيئين ابطلت بينة الرجل . عبارت شيخ در اواخر باب نهم نكاح نهايه : و متى اقام الرجل بينة على انه تزوج بامرأة و عقد عليها صحيحا و اقامت اختها على هذا الرجل البينة انه عقد عليها فان البينة بينة الرجل و لا يلتفت الى بينة المرأة . اللهم الا ان تقيم البينة بانه عقد عليها قبل عقده على اختها فاذا كان الامر كذلك قبلت بينتها و ابطلت بينة الرجل . مرحوم محقق در نكت عبارت دوم نهايه را كه صورت دخول به مدعيه در آن وجود ندارد ، نقل نموده و براى توضيح اين مطلب كه چرا بينه مرد رجحان دارد ، حاشيهاى زده مىفرمايد : حاشيه مرحوم محقق بر عبارت دوم نهايه : الجواب انما قضى ببينة الرجل لان كل واحد من الزوج و الزوجه مدع ما يبطل دعوى الآخر و لا يمكن القضاء بهما لتحقق التعارض ، و الزوج له يد على زوجة مقرّة له بالزوجيه فيقضى له ببينته لان معها ترجيحا و هو تشبث الاخرى بنكاحه فيجرى مجرى ما لو ادعت كل واحدة منهما انه زوجها و اقامتا بينتين فصدّق هو واحده فانه يكون الترجيح بجانبها دون الاخرى . همانطور كه از اين عبارت به خوبى مشخص است ايشان مسأله را در جايى فرض كرده كه زن مدّعى عليها با ادّعاى مرد موافق است و مرد هيچ مشكلى با او ندارد و مشكل فقط از ناحيه خواهر زن است . لذا تعبير كرده : « زوجة مقرّة له بالزوجيه » . عبارت شرايع در مسأله مورد بحث : لو ادّعى زوجيت امرأة و ادعت اختها زوجيته و اقام كل واحد منهما بينه فان كان دخل بالمدعيه كان الترجيح لبينتها لانه مصدّق لها به ظاهر فعله . در شرايع نيز مسأله عدم دخول را فرض نكرده ، كانّه براى اين جهت به آنچه در نكت بيان داشته ، بسنده نموده است و تنها در مورد صورت دخول سخن به ميان آورده است . به نظر مىرسد فرض شرايع نيز همان چيزى است كه محقق در نكت ، كلام نهايه را بر آن حمل نموده است يعنى صورتى مراد شرايع است كه مرد نسبت