السيد موسى الشبيري الزنجاني
3747
كتاب النكاح ( فارسى )
5 / 12 / 1380 يكشنبه درس شمارهء ( 404 ) كتاب النكاح / سال چهارم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس قبل و اين جلسه : در اين جلسه مسألهء جواز ازدواج با زنى كه مدعى شود بىشوهر است را مطرح مىكنيم در اينجا به چهار دليل استدلال شده است ما ابتدا سيره را بررسى و در آن ، هم از جهت صغرى و هم از جهت كبرى مناقشه مىكنيم . سپس به خاطر عنوان نكردن عدهاى از قدماء و در دست نبودن فتاواى آنها ، دليل اجماع را نيز ناتمام مىدانيم ، آنگاه در تماميت اصالة الصحه مناقشه كرده و هر دو تقريب آن را مورد نقد قرار مىدهيم و سرانجام با بيان انحصار دليل اين مسأله در روايات ، نقل و بررسى آنها را آغاز مىكنيم . * * * [ يجوز تزويج امرأة تدعى انّها خلية من الزوج من غير فحص ] متن عروه : السابعة : يجوز تزويج امرأة تدعى انّها خلية من الزوج من غير فحص مع عدم حصول العلم بقولها ، بل و كذا اذا لم تدع ذلك و لكن دعت الرجل الى تزويجها او اجابت اذا دعيت اليه « 1 » بل الظاهر ذلك و ان علم كونها ذات بعل سابقاً و ادعت طلاقها او موته نعم لو كانت متهمة فى دعواها فالاحوط الفحص عن حالها و من هنا ظهر جواز تزويج زوجة من غاب غيبة منقطعة و لم يعلم موته و حياته اذا ادعت حصول العلم لها بموته من الامارات و القرائن او باخبار مخبرين و ان لم يحصل العلم بقولها و يجوز للوكيل ان يجرى العقد عليها ما لم يعلم كذبها فى دعوى العلم و لكن الاحوط الترك خصوصاً اذا كانت متهمة . 1 ) توضيح عبارت : مرحوم سيد مىفرمايند اگر زنى مدعى شود كه بىشوهر است مىتوان با او
--> ( 1 ) در نسخهء چاپ جامعهء مدرسين « دعى اليه » چاپ شده است . كه اشتباه است .