السيد موسى الشبيري الزنجاني
3868
كتاب النكاح ( فارسى )
نمايد . گرچه وضعاً محتاج به استيذان نيست . زيرا ايشان نخست مىفرمايد : اذا بلغت الحرة الرشيدة ملكت العقد على نفسها و زالت ولاية الاب عنها و الجدّ الّا اذا كانت بكراً فانّ الظاهر من روايات اصحابنا انّه لا يجوز ذلك . ليكن بعداً در مقام ردّ كلام برخى از فرق اهل تسنّن - كه قائل شدهاند : عقد بالغه رشيده اگر بدون اذن از ولىّ صورت بگيرد ، باطل بوده و با اجازه نيز تصحيح نمىشود - على الاطلاق و بدون ذكر بكر و ثيّبه مىفرمايد : عندنا انّ تزويج البالغة الرشيدة نفسها صحيح . « * و السلام * »