السيد موسى الشبيري الزنجاني
3858
كتاب النكاح ( فارسى )
اطلاق اين روايت شامل ثيبه نيز مىشود . 2 . محمد بن الحسن الطوسى عن سعيد بن اسماعيل عن أبيه قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوّج ببكر او ثيب لا يعلم ابوها و لا احد من قراباتها و لكن تجعل المرأة وكيلًا فيزوجها من غير علمهم قال : لا يكون ذا « 1 » اين روايت دلالت مىكند كه ازدواج ثيبه بدون ولىّ صحيح نيست . 3 . محمد بن الحسن الطوسى عند محمد بن عيسى عن الفضل بن كثير المدائنى عن المهلب الدلّال انه كتب الى ابى الحسن عليه السلام ان امرأة كانت معى فى الدار ثم انها زوجتنى نفسها و اشهدت الله و ملائكته على ذلك ثم ان اباها زوجها من رجل آخر فما تقول ؟ فكتب عليه السلام التزويج الدائم لا يكون الا بولى و شاهدين و لا يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك و اكتم رحمك الله . « 2 » اطلاق اين روايت دلالت مىكند كه هنگام عقد دائم هر زنى و لو ثيبه ، وجود ولى و دو شاهد شرط است . ولى اين سه روايت غير از اينكه ضعيف السند است بر خلاف روايات صحيحه و مستفيضه و متعددهاى است كه اطمينان به صدور آنهاست و مورد فتواى تمام علماء - غير از ابن ابى عقيل و فقه رضوى - مىباشد لذا شكى نيست كه ثيبه مستقلًا مىتواند ازدواج كند . بلى اگر بخواهيم به آن سه روايت عمل كنيم بايد حمل بر بيان آداب و رعايت سنن مستحبه كنيم . فقها نيز بر استحباب استيذان از ولى فتوى دادهاند . البته غير از روايت مهلب دلّال كه در آن دربارهء متعه هم مطلبى فرمودهاند ، آن دو روايت ديگر را بر تقيه نيز مىتوان حمل كرد ولى توجيهات ديگرى كه گفته شده است همه خلاف ظاهر است . « * و السلام * »
--> ( 1 ) وسائل ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ، باب 3 ، ح 15 . ( 2 ) وسائل ابواب المتعة ، باب 11 ، ح 11 .